منتديات ورد الغلا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات ورد الغلا

منتديات ورد الغلا
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 موضوع عن الزكاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
زائر
زائر




موضوع عن الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: موضوع عن الزكاة   موضوع عن الزكاة I_icon_minitimeالأربعاء يناير 16, 2008 3:56 am

بلارلب
حكم زكاة الأسهم ( غير المتعثرة ) .
الزكاة هي أحد أركان الإٍسلام الخمسة ، وهي – في الأصل – واجبة بكتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ، وإجماع أمته ، كما قاله ابن قدامة – رحمه الله – في المغني [7] ومن الصور المالية المعاصرة : ما يسمى بالأسهم التجارية والأسهم الاستثمارية ، والمتمثلة في شركات الأسهم أو الشركات المساهمة ، وهي طريقة حديثة في الاستثمار والتجارة جاد بها التقدم العلمي في هذا العصر .
وقد اتفق العلماء المعاصرون على وجوب الزكاة في هذه الأسهم ، إما في أصلها ، أو في ريعها ، واختلفوا في كيفية زكاتها ، وأرجح الأقوال ، وأقربها إلى الصواب ، هو التمييز بين المساهمات التجارية والمساهمات الاستثمارية ، فالأولى حكمها حكم زكاة عروض التجارة ، ثم التمييز في المساهمات الاستثمارية بين ما هو زراعي فيأخذ حكم زكاة الخارج من الأرض ، وما هو حيواني فيأخذ حكم زكاة الحيوان ، وهكذا ... وتفصيل ذلك على النحو الآتي :
مالك الأسهم لا يخلو من حالين :
الأول : أن يكون قصده في تملك الأسهم التجارة بها بيعاً وشراءً، وهي ما تسمى بالأسهم التجارية ، فيشتريها اليوم لبيعها غداً أو بعد غدٍ ، طلباً للربح في تداولها وتقلييبها ، فهذا تجب الزكاة عليه في جميع ما يملكه من أسهم ، سواء أكانت الأسهم زراعية أم صناعية ، أم تجارية ، أم حيوانية .. إلخ ، فيزكي أسهمه بحسب قيمتها السوقية كل سنة .
الثاني : أن يكون قصد مالك الأسهم الاستثمار بها ، أي أن يستفيد من عائدها السنوي ، وهي ما يسمى بالأسهم الاستثمارية ، فهو لا يشترى هذا الأسهم بنية بيعها ، وإنما بقصد الاستمرار في تملكها ، فهذا يزكي أسهمه بحسب طبيعتها ، فإن كانت أسهماً في شركة زراعية ، ومجالها الاستثماري في زراعة الحبوب والثمار ، فتخضع لأحكام الزكاة فيما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار مما يكال ويدخر ، وإن كانت في شركة حيوانية كتربية الأنعام على سبيل الإنتاج والتسمين ، فتخضع لأحكام زكاة الحيوان ، وإن كانت في شركة تجارية تختص بتداول السلع بيعاً وشراءً كشركات الاستيراد ، فتخضع لأحكام زكاة عروض التجارة ، وإن كانت في شركة صناعية ، كشركات الإسمنت والجبس والأدوية ونحوها ، فتجب الزكاة في صافي أرباحها ، قياساً على زكاة ما يعد للكراء ، وهذا القول المفصّل هو الذي تجتمع به أدلة الزكاة ، وبه يرتبط الحكم بمناطه الذي ناط به الشارع وجوب الزكاة ، وبه يزول التناقض والاضطراب الذي لحق ببعض الآراء المعاصرة .
وإلى هذا القول ذهب الشيخ عبد الله بن منيع [8] – حفظه الله – وغيرُه، وفي هذه المسألة أقوال أخرى ، ليس هذا التمهيد محل بسطها [9]
الفصل الأول - حقيقة الأسهم المتعثرة
وفيه ثلاثة مباحث : المبحث الأول - واقع الأسهم المتعثرة
في عصرنا الحاضر ، كثرت الشركات المساهمة وانتشرت ، وتنوعت أغراضها وتعددت ـ وأقبل عليها الأغنياء ومتوسطو الحال ، بل ربما محدودو الدخل – بأموال حصلوا عليها بطريق القرض أو التقسيط – كل ذلك ؛ لأجل تحصيل ما تجود به الأسهم من أرباح ، دون مزيد عناء أو مشقة .
ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل ظهرت شركات أخرى غير مرخصة ، وهي ما تسمى بشركات توظيف الأموال ، تقوم بتحصيل الأموال من أربابها ، ثم تقوم بتوظيفها - أو تدعى ذلك أحياناً - في مشاريع عقارية أو غيرها ، وربما أغرت الناس بأرباح مرتفعة ، ليس لها مثيل في السوق المحلي ، فيقبل عليها الناس ، زرافات ووحدانا ، وغالباً ما يقع تعثر الأسهم في مثل هذا النوع من الشركات ، لأنها لا تخضع لنظام قانوني ولا محاسبي ، فيكثر فيها التلاعب بأموال الناس دون رقيب ، فربما تم تحصيل الأموال لغرض المساهمة في عقارٍ ما ، أو لأجل بيع وشراء سلعة ما ، ثم يتم توظيفها لهذا أو لأغراض أخرى بل ربما كان بعض هذه الأموال هدفاً لأسلوب تدوير المال ، أو لما يسمى بالتسويق الشبكي [10] ، أو غير ذلك ، ولا ينكشف الأمر إلا بعد إيقاف ضخ الأموال المساهمة إلى هذه الشركة ، أو بعد تجميدها من الجهة الرسمية ، وعند ذلك يظهر العجز ويقع التعثر ، ولا يعلم المساهم بمقدار هذا التعثر الذي لحق بماله ، ولا بمدى إمكان الحصول على رأس المال أو لا .
ومن صور التعثر التي يكثر وقوعها في هذا العصر ، ما يقوم به مجموعة من أرباب المال ، من المساهمة في أرض عقارية – مثلاً – وبعد شراء العقار الخام لغرض المتاجرة فيه ، يظهر خصم يدّعي استحقاقه لهذه الأرض أو لهذا العقار ، فتبدأ الخصومة في الجهة المختصة ، وربما استمرت سنين عديدة ، فتتعثر المساهمة ، لا يتمكن أربابها من استرجاع المال ولا جزء منه ، حتى تنتهي الخصومة ، وهكذا ... في مسلسل طويل من الصور .
فإذا تعثرت هذه الأسهم ، ولم يتمكن المساهم من استرداد رأس ماله ولا جزء منه مدة سنة أو أكثر ، وكان هذا المال مما تجب فيه الزكاة في الأصل ، فإنه يشكل على كثير من المساهمين مدى وجوب الزكاة في هذه الأسهم المتعثرة .
المبحث الثاني - أسباب تعثر الأسهم
مما تقدم ، يتبين أن لتعثر الأسهم أسباباً عديدةً ، منها :
أولاً : توظيف الأموال في جهات مشبوهة لا يعلم به المساهم ، كتوظيفها في مجال التسويق الهرمي ، ونحو ذلك ، وهذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعثر مفاجئ ، لا يعرف سببه .
ثانياً : تجميد حسابات الشركة من قبل الجهات الرسمية ، إما لأسباب غير قانونية وقعت فيها تلك الشركة ، وإما لتظلم بعض المساهمين لدى الجهة المختصة ضد القائمين على تلك المساهمات بسبب تأخر صرف الأرباح ، أو عدم التمكن من استرداد رأس المال لأسباب غير معروفة لديهم .
ثالثاً : ظهور خصومة في بعض المساهمات العقارية – مثلاً - ، وهذا مما يستدعي إيقاف العمل في تلك المساهمة ، حتى تفصل الجهة القضائية لصالح المساهمين ، أو لصالح المخاصمين ، في ذلك العقار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موضوع عن الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ورد الغلا :: الفئة الأولى :: المنتدى الاسلامي-
انتقل الى: